الحر العاملي
157
وسائل الشيعة ( آل البيت )
بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات ، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ، ويصلي قبل وقت العصر ركعتين ، فإذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر وصلى المغرب حتى تغيب الشمس ، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت المغرب إياب الشفق ، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت العشاء ثلث الليل ، وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ، ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها : الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة ، فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة . [ 4793 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الضحاك بن زيد ( 1 ) ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 2 ) قال : إن الله افترض أربع صلوات ، أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه . [ 4794 ] 5 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى جبرئيل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ،
--> 4 - التهذيب 2 : 25 / 72 ، والاستبصار 1 : 261 / 983 . ( 1 ) في هامش الأصل عن النسخة : يزيد . ( 2 ) الاسراء 17 : 78 . 5 - التهذيب 2 : 252 / 1001 ، والاستبصار 1 : 257 / 922 .